Programme crèche
الباب الأول
التأسيس - التسمية
الفصل الأول:
تأسست بمدينة مراكش بتاريخ 26 أبريل موافق 26 جمادى الثانية 1435 بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده، و كذا الذين سيكتتبون بعده، طبقا للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 بتاريخ (10 شتنبر 1993) و للمرسوم رقم 2.91.454 الصادر في (22 شتنبر1993) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.83 التعاونية السكنية و التي تحمل اسم نسيم الحوز.
الباب الثاني:
المقر- الدائرة الترابية – المدة - الغرض
الفصل الثاني:
يوجد المقر الرسمي للتعاونية ب رقم 168 إقامة الراحة حي أسكجور مراكش.
الفصل الثالث:
تشتمل الدائرة الترابية للتعاونية ولاية مراكش.
الفصل الرابع:
حددت مدة التعاونية في 99 سنة.
الفصل الخامس:
حددت التعاونية غرضها فيما يلي :
اقتناء بقعة أرضية مجهزة أو تجهيزها و بناؤها بهدف توفير السكن للمنخرطين بالتعاونية والقيام بجميع الإجراءات الإدارية و المالية والعقارية والقانونية اللازمة لتحقيق أهدافها.
الباب الثالث
رأس المال – الحصص
الفصل السادس:
يبلغ رأس مال التعاونية المكتتب به 6 400 000,00 درهم (ستة ملايين و أربعمائة ألف درهم) و يتكون من 32000 حصة، بقيمة 200 درهم عن كل حصة. يؤدى العشر منه عند الاكتتاب أي 640 000.00درهم (ستمائة و أربعون ألف درهما).
الفصل السابع:
يمكن الزيادة في رأس المال حسبما تدعو إليه الحاجة أو عند ازدياد أعضاء جدد، و لا يجوز تخفيضه إلى اقل من 20000.00درهم, وأن يعادل على الأقل القيمة الإجمالية للبنايات المزمع انجازها.
الفصل الثامن:
في حالة انتقال ملكية أو حق انتفاع محل التزام المتعاون إزاء التعاونية إلى الغير، فإن هذا المتعاون يلتزم بنقل الحصص التي يملكها إلى خلفه وفق ما ينص عليه الفصل 27 من القانون.
الباب الرابع
القبول – الانسحاب - الفصل
الفصل التاسع:
لا يجوز أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص الذاتيون القاطنون بالمغرب و المقيمون فيه, بشرط ألا يكونوا متوفرين في المدينة المؤسسين فيها للتعاونية على سكن ملائم لسكناهم بالإضافة إلى الشروط التاليةː
ü أن يكون مواطنا مغربيا متمتعا بحقوقه المدنية.
ü أن يدلي بشهادة الإعفاء من الضريبة الحضرية التي تثبت عدم ملكيته لسكن بالدائرة الترابية. للتعاونية أو بشهادة تثبت عدم صلاحية السكن مصادق عليها من طرف السلطة المختصة.
ü ألا يكون منخرطا بتعاونية سكنية أخرى.
ü أن يتميز بسلوك حسن.
ü أن يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه التعاونية.
ü ويتم قبول أو سحب أو فصل الأعضاء طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون 83/24.
الباب الخامس
الحقوق – الإلتزامات – التعهدات و الجزاءات
الفصل العاشر:
يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية و تحقيق غرضها، و يحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي:
1- توفير قطعة أرضية مجهزة صالحة للبناء و بناؤها
2- تسهيل جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بأهداف التعاونية
الفصل الحادي عشر :
يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي :
ü أداء جميع المبالغ المالية المترتبة عن الانخراط في الآجال المحددة
ü أداء جميع الدفعات الواجبة ومتى دعا مكتب الإدارة إلى ذلك.
ü الإدلاء بجميع الوثائق المطلوبة دون مماطلة
ü المساهمة في جميع أنشطة التعاونية حسب الطلب
ü عدم الإساءة للتعاونية و نشاطها بأي وجه من الوجوه سواء بالأقوال أو بالأفعال أو بالكتابة أو بأي شكل من الأشكال المادية أو المعنوية الأخرى, و يترتب عن إخلال المتعاون بهده التعهدات الجزاءات التالية :
ü الفصل من التعاونية وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 20 من القانون.
الباب السادس
التنظيم و التسيير
الفصل الثاني عشر :
تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول 34، 39، 40 و 43 من القانون. و تعتبر هيئة تقريرية تبث جميع القضايا التي تهم التعاونية.
و تجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و وجوبا مرة واحدة على الأقل خلال الثلاثة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في الفصل 41 من القانون.
الفصل الثالث عشر :
يعتبر مجلس إدارة التعاونية الهيئة التنفيذية لهذه الأخيرة و يتألف منستة أعضاء, قصد إدارتها و السهر على حسن سيرها، و يتم انتخابهم و عزلهم من طرف الجمعية العامة.
الفصل الرابع عشر :
يعتبر المجلس الإداري المسؤول و الممثل الوحيد للتعاونية أمام الجهات المسؤولةويجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و تكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.
مدة صلاحية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الفصل الخامس عشر:
لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد و يمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر كتابة في حالة عذر يقبله مجلس إدارة التعاونية.
الفصل السابع عشر:
كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر ثلاث اجتماعات متوالية بدون عذر مقبول، يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.
الباب السابع
السنة المالية – المراقبة – الفائض
الفصل الثامن عشر:
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير من كل سنة و تنتهي في الواحد و الثلاثون من دجنبر.
الفصل التاسع عشر:
تنتخب الجمعية العامة سنويا لجنة مكونة من خمس متعاونين خارج مجلس الإدارة لمراقبة العمليات التي يجريها هدا الأخير باسم التعاونية.
و يجب أن تقدم اللجنة تقريرا حول المهام المسندة إليها إلى الجمعية العامة.
الباب الثامن
الاندماج – الحل – التصفية
الفصل العشرون:
يمكن للتعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تندمج في تعاونية أو مع عدة تعاونيات أخرى و يخضع حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية التي تتولى تعيين من يقوم بتصفيتها.
الفصل الواحد والعشرون:
في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى مكتب تنمية التعاون وفق ما ينص عليه الفصل 86 من القانون.
الباب التاسع
مقتضيات عامة
الفصل الثالث و العشرون :
في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يعرض الأمر قبل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية بمراكش على الاتحاد المختص أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدم وجود هذا الاتحاد.
الفصل الرابع و العشرون :
يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدة المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون و ذلك عند الطلب أو بموجب عقود تبرمها مع كل جهة إدارية معنية على حدة و تخضع التعاونية لمراقبة الدولة المنصوص عليها في الفصلين 79 و 80 من القانون.
و يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 91 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم أو إجراء البحث المنصوص عليه في الفصل 79 من القانون.
الفصل الخامس و العشرون :
يمكن لمجلس الإدارة أن يغير و يتمم النظام الداخلي للتعاونية، عند الضرورة، شريطة أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية.
الإمضاءات
الرئيس الكاتب الأمين