RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

Programme préscolaire

 

تمهيد:

يعتبر القانون الداخلي محددا للعلاقات و ملزما لكافة الأعضاء و المنخرطين و استكمالا للضوابط المحددة في القانون الأساسي

الفصل الأول

التأسيس-شروط الانخراط

المادة1:التأسيس.

تأسست التعاونية السكنية نسيم الحوز طبقا للقانون رقم 83-24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 166.93.1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414هجرية موافق 10شتنبر 1993 لتطبيق القانون سالف الذكر 83-24 و للمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67.552 بتاريخ 26 رمضان 1388 موافق 17 دجنبر 1968 المتعلق بالمرسوم الملكي سالف الذكر, كما تم تغييره وتتميمه بعد موافقة الجمع العام عليه بتاريخ 26 أبريل 2014 موافق 26 جمادى الثانية 1435.

المادة 1مكرر:

يعتبر عنوان الرئيس عنوانا مؤقتا للتعاونية.

المادة2: الأعضاء المؤسسون و شروط الانخراط.

تتكون التعاونية32 عضوا مؤسسا و من كل شخص قبل الانخراط فيها وحظي طلبه بالقبول من طرف الجمعية العامة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي وما يتضمنه القانون 83-24, ومنها:

  1. أن يقدم الراغب طلبا خطيا(مطبوع) إلى مجلس إدارة التعاونية يعبر فيه عن رغبته في الانخراط, ويعلن التزامه بمبادئ التعاونية.
  2. أن يقبل طلبه من طرف مجلس الإدارة.
  3. أن يسدد مجموع مبلغ تكلفة الاقتناء ومصاريف التجهيز دفعة واحدة, بالإضافة إلى واجبات الانخراط كاملة.
  4. ينحصر العدد النهائي للمنخرطين في عدد البقع المتوفرة في المشروع عند الترخيص.

المادة 3: طلب الانخراط

للانخراط في التعاونية السكنية نسيم الحوز ينبغي على كل راغب في الانخراط أن يتقدم بالوثائق التالية :

ü      طلب وفق النموذج المخصص من طرف التعاونية مصادق عليه

ü      نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية

ü      ظرفان متنبران يحملان عنوان المنخرط

ü      صورتان للتعريف

ü      شهادة عدم الملكية

يعتبر عضوا منخرطا كل شخص حصل على بطاقة العضوية بعد أدائه لكل المستحقات و الواجبات.

الفصل الثاني

الاستقالة –العزل- الفصل و الانسحاب

المادة 3:الاستقالة

يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الإداري أن يقدم استقالته من عضويته بالمجلس, شريطة أن لا يترتب عن استقالته أي خلل في السير العادي للمجلس, وأن يبرئ ذمته من جميع التزاماته تجاه المجلس, وأن يقبل طلبه من طرف المجلس ويصادق عليه في أقرب جمعية عامة.

المادة 4: التعويض

 يتم تعويض كل عضو مستقيل من المجلس بنائبه, إلى حين عقد أقرب جمعية عامة حيث يتم انتخاب عضو جديد لشغل المنصب الشاغر أو تجديد الثقة قي النائب نفسه.

المادة 5: الفصل   

يقوم المجلس بتوقيف كل عضو عجز عن أداء المبالغ المالية الواجبة, بعد شهر من تاريخ وجوبها, ويجب على المجلس الإداري إخباره برسالة مضمونة يحدد له فيها أجلا أقصاه 15 يوما من تاريخ الرسالة لتسوية وضعيته المالية تجاه التعاونية, ويعتبر العضو مفصولا بصفة نهائية بعد مصادقة الجمعية العامة. ويعتبر العنوان المدلى به للتعاونية عند الانخراط هو محل التبليغ.

المادة 6: الانسحاب

لا يمكن لأي عضو أن ينسحب من التعاونية إلا بعد أن يبرئ ذمته نحوها، ما عدا في حال وجود قوة قاهرة، مثبتة قانونيا، و التي تخضع لتقدير مجلس الإدارة,يجوز لمجلس الإدارة في حال وجود سبب يعتبره مقبولا أن يقبل بصفة استثنائية استقالة عضو قبل إبراء الذمة نحو التعاونية، إذا كان لا يترتب عن خروجه اضرار بحسن سير التعاونية أو تخفيض رأسمالها. و للمجلس الإداري أن يعوض المنخرط المنسحب بعد أداء الغرامات المترتبة عن انسحابه, بمن تتوفر فيه شروط الانخراط.

المادة 7: العزل

لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة إلا بناء على تصويت الجمعية العامة على ذلك وفق شروط النصاب و الأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.

الفصل الثالث

رأس مال و حصص

المادة 8:

 مالية التعاونية.

أ-ميزانية التسيير:

v      - واجب التسيير والصندوق الاحتياطي وقيمتهما على التوالي   100 و50 درهم/شهر يؤديها المنخرطون مرة واحدة كل سنة لأمين المال مقابل وصل مختوم.

  - الغرامات المالية الناتجة عن مخالفة القوانين المنظمة للتعاونية.

  - الدفعات الاستثنائية عند الضرورة.

ب-مالية المشروع.

الحصص المالية التي يساهم فيه المتعاونون و هي كالتالي:

v    مبلغ الاكتتاب ː و يدفع كل متعاون عشر مبلغ الحصص الخاص به عند الاكتتاب، و يدفع الباقي بقدر ما تدعو إليه حاجة التعاونية و في الآجال التي يحددها مجلس الإدارة. على أن لا تتجاوز هده الآجال ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وفق ما ينص عليه الفصل 28 من القانون.

v    المساعدات و الهبات التي تقدمها الدولة والمؤسسات الوطنية أو الدولية أو أي جهة أخرى يحق لها ذلك.

v    الحصص المالية الشهرية المدفوعة في حساب التعاونية و آخر أجل لتسديده اليوم العاشر من الشهر الموالي و التي يمكن تحديدها في 36 حصة بقيمة 1000 درهم للحصة كحد أدنى.

v    الدفعات الاستثنائية التي يقررها الجمع العام عند الضرورة بحد أدنى يراعي قدرة المتعاونين.

v    القروض الممنوحة من فبل مؤسسات القرض المقبولة لدى التعاونية و التي يعتبر المتعاونون مسؤولون على وجه التضامن بإرجاعها.

الفصل الرابع:

الإدارة و التسيير

 المادة 9 :

يعقد المجلس الإداري جلسة عادية في آخر الأسبوع الثالث من كل شهر و بصفة استثنائية كلما طلب الرئيس ذلك، أو بطلب نصف أعضاءه و توجه الدعوة كتابة مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس ما لم تكن مقررة في محضر الاجتماع السابق و المعتبرة كاستدعاء.

المادة 10:

 تتخذ القرارات في المجلس الإداري بالأغلبية.

المادة 11:

 حضور نصف أعضاء المجلس على الأقل, شرط أساسي لاتخاذ أي قرار.

المادة12:

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الانفراد بقرار أمر من أمور التعاونية.

المادة13:

جميع المصاريف المتعلقة بالتسيير المالي التعاونية يجب أن تكون بقرار من أغلبية أعضاء المكتب و حاملة لتوقيع الرئيس و الأمين والكاتب. 

المادة14:

لا يحق لأي منخرط بصفة انفرادية مطالبة المكتب بأية توضيحات حول التدبير المالي للتعاونية إلا في إطار الجمع العام .

المادة15:

 تتخذ قرارات أثمنة الأرض و صفقات التجهيز و الدراسة  بأغلبية  أعضاء  المجلس الإداري على أن يصادق عليها في أقرب جمعية عامة.

المادة 16:

للمجلس الإداري الحسم في الأمور الطارئة و التي لم يتم الإشارة إليها في القانون الأساسي أو الداخلي.

المادة17:

 يباشر المجلس الإداري التسيير اليومي للتعاونية و يوزع الاختصاصات و المهام، و يمكن أن يعين مسئولا أو مسئولين تقنيين يشرفون على الأعمال التقنية.

المادة 18:

 يمكن للمجلس الإداري أن يستدعي لاجتماعات الجمعية العامة أو المجلس الإداري كل شخص أو جهة يرى حضورها هاما بالإضافة إلى الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 46 و 58 في القانون رقم 24.83.

الفصل الخامس

المجلس الإداري واختصاصاته.

المادة 19:

- يتكون المجلس الإداري  للتعاونية من : الرئيس و نائبه و الكاتب و نائبه و الأمين و نائبه .

المادة 20:

- يتولى الرئيس الإشراف على سير أعمال المجلس الإداري و جلسات الجموع العامة و يمثل التعاونية في الجمع العام, ويقوم بإبرام عقود البيع وتوقيعها بمعية الأمين و الكاتب.

 يخلفه نائبه في تلك المهام عند غيابه أو بتفويض منه فيما شاء منها.

المادة21:

- يتولى الكاتب تدوين جلسات المجلس الإداري و الجمع العام و تحرير الرسائل و الإعلانات و يؤمن على كل وثائق التعاونية الإدارية و القانونية, ويقوم بإبرام عقود البيع و توقيعها بمعية الرئيس و الأمين.

- يخلف الكاتب نائبه في كل المهام عند غيابه.

المادة 22:

- يتولى أمين المال ضبط حسابات التعاونية من مدا خيل و نفقات و يسلم إيصالات للمكتتبين كلما دفعوا أقساطهم المالية، و هو مؤتمن على الوثائق المالية، ويقوم بإبرام عقود البيع و توقيعها بمعية الرئيس و الكاتب. ويقدم تقريرا ماليا في كل اجتماع أو عندما يطلب منه ذلك.

- يخلف الأمين نائبه في كل المهام عند غيابه.

المادة 23:

توقع الشيكات من طرف الرئيس و الأمين و الكاتب معا.

المادة 24:

يحدد المبلغ المالي الذي يراد سحبه في اجتماع المجلس الإداري في إذن بالصرف يوقعه وجوبا كل أعضاء المجلس.

الفصل السادس

أمور عامة

المادة 25:

في حالة عدم تمكن المتعاون من الالتزام بالحضور في الجمعية العامة يعين من ينوب عنه بوكالة مصادق عليها و أن يكون النائب عضوا في التعاونية.

المادة 26:

ü     تفرض على كل من لم يحضر من المتعاونين في الجمعية العامة الاستثنائية بدون عذر مقبول لدى المجلس الإداري غرامة مالية قدرها 100 (مائة) درهم.

ü     تفرض على كل منسحب من التعاونية غرامة مالية قدرها 10% من قيمة مجموع الدفعات, وذلك بعد أداءه لجميع المستحقات تجاه التعاونية.

ü     تفرض على كل عضو مفصول من التعاونية غرامة مالية قدرها 20% من قيمة مجموع الدفعات, وذلك بعد أداءه لجميع المستحقات تجاه التعاونية.

المادة 27 :

إذا تغيب أي عضو عن اجتماعات المجلس الإداري مرتين متتاليتين بدون عذر يقبله أعضاء المجلس الإداري فإنه بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة اللاحقة يعتبر مستقيلا من المجلس الإداري.

المادة 28:

 تفرض على كل متعاون لم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية بدون عذر مقبول لدى المجلس الإداري غرامة مالية قدرها خمسون درهما (50).

المادة 29:

يدفع كل عضو القدر الشهري في الحساب الخاص بالتعاونية، و كل من خالف مقتضيات المادة الثامنة يعرض لغرامة مالية قدرها 50 درهما عن كل دفعة ابتداء من اليوم الحادي عشر، و تزداد 5 دراهم عن كل يوم ابتداء من اليوم الخامس عشر.

المادة 30:

كل عضو اتخذت  في حقه عقوبات مالية يجب أن يلتزم بتأديتها بعد إشعار  بالتنفيذ و بعد انصرام 15 يوما من التبليغ تضاف إلى ذلك غرامة مالية قدرها درهم واحد في اليوم، و في حالة عدم أدائه لمدة 90 يوما يتخذ في حقه قرار من طرف المجلس الإداري.

المادة 30:

عند تسلم البقع يلتزم كل عضو بتأدية ثمنها من الحصص التي قدمها للتعاونية، و تأدية ما تبقى إن كانت قيمة الحصص غير كافية حسب الشكليات المتفق عليها من أجل التجهيز.

المادة 31:

 يتم توزيع البقع على المتعاونين في جمع عام وذلك بإتباع المراحل التالية:

أ‌-        حساب متوسط ثمن البقع انطلاقا من المصاريف الشاملة للمشروع ( كلفة المشروع مقسومة على مجموع مساحة البقع المجهزة ).

ب‌-     حساب فوارق القيمة العقارية بين البقع حسب المواقع (وتُحدد قيمة الفوارق بالدرهم) و التي حددت في ما يلي:

ü     فارق واجهات قيمة بقعة ذات ثلاث واجهات هو زائد %10 من متوسط الثمن.

ü     فارق قيمة بقعة ذات واجهتين هو زائد %5 من متوسط الثمن.

ü     فارق قيمة بقعة ذات واجهةواحدة على الشارع الرئيسي ناقص %5 من متوسط الثمن.

ü     فارق قيمة بقعة ذات واجهة واحدة على الشارع الثانوي هو ناقص 10% من متوسط الثمن.

ج‌-   بعد القيام بالإجراءات أعلاه يفتح باب الاختيار حسب المواقع بداية بالأول و إذا تعدت الاختيارات عدد  البقع  يتم اللجوء إلى القرعة .

     الفائزون في هذه القرعة بالموقع ألأول و الثاني يقدمون الضمانات اللازمة بأداء فارق القيمة المحدد أعلاه، أما الفائزين بالموقع الثالث و الرابع   فيأخذون الضمانات اللازمة باستلام فارق القيمة المحدد أعلاه.

المادة 32:

في حالة ارتفاع ثمن البقعة عن المبلغ المقدر عند بداية المشروع فإن كل عضو يتحمل الفارق حسب التقدير النهائي.

المادة 33:

تعمل الجمعية العامة العادية السنوية على تجديد الثقة في أعضاء المكتب الإداري  الحالي  إلى غاية  إنهاء مرحلة التسجيل و التجهيز و البناء وحصول كل متعاون  على  بقعته، ما لم يخل أعضاء  المكتب بمسؤولياتهم.

 

تحميل ملف النظام الداخلي للتعاونية