النصوص القانونية المنظمة للقطاع التعاوني بالمغرب
- Détails
- Publication : jeudi 10 novembre 2016 11:33
- Écrit par Super User
تخضع جميع التعاونيات و اتحاداتها ،باستثناء تعاونيات الاصلاح الزراعي لأحكام الظهير الشريف رقم 1.83.226 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون(الجريدة الرسمية عدد 3773 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1405 (20 فبراير 1985 ) – الصفحة 219-)، و الذي تم تغييره بموجب الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 صادر في 22 من ربيع الأول 1414(10 سبتمبر 1993 ) يغير بموجبه القانون رقم 24.83 السالف الذكر (الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 ( 15 سبتمبر 1993) - الصفحة 1626 ).
وقد دخل القانون رقم 24.83 المذكور أعلاه حيز التنفيذ سنة 1993 بصدور المرسوم رقم 2.91.454 صادر في 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993) لتطبيق القانون رقم 83. 24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون (الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 ( 6 أكتوبر 1993 ) – الصفحة 1923) .
كما تجدر الاشارة إلى أن جميع النصوص القانونية التي كانت تنظم القطاع التعاوني من قبل قد تم نسخها بمقتضى القانون رقم 24.83، باستثناء بعض النصوص الخاصة و المرتبطة بنشاطي الاسكان و المناجم ،و يتعلق الامر بالظهير الشريف رقم 1.60.019 صادر ف 11 جمادى الثانية 1380 ( فاتح دجنبر 1960 ) في إحداث المنطقة المنجمية بتافيلالت (الجريدة الرسمية عدد 2513 بتاريخ 4 رجب 1380 ( 23 دجنبر 1960 )- الصفحة 3818 ) و الذي تم تغييره و تتميمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.446 بتاريخ 21 شعبان 1395 (30غشت 1975) يغيير و يتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.60.019 صادر في 11 جمادى الثانية 1380 (فاتح دجنبر 1960 ) ) الجريدة الرسمية عدد 3287 بتاريخ 23 شوال 1395 (29 أكتوبر 1975 ) - الصفحة 3818)،أما بخصوص التعاونيات السكنية فهناك المرسوم الملكي رقم 67. 552 صادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي (الجريدة الرسمية عدد 2931 بتاريخ 12 شوال 1388 (فاتح يناير 1969 ) - الصفحة 2 ).
كما أن بعض المقتضيات المنصوص عليها بالقانون رقم 24.83 قد وقع عليها تغيير و لا سيما تلك المتعلقة بالجانب الضريبي ويتعلق الامر ب المادة 12 من الظهير الشريف رقم 1.04.255 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر2004 ) بتنفيذ قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 ) الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 204 ) – الصفحة 5278 ( ،و المادة 6 (الفقرة 13 ) من الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 ( 03/12/2007)- الصفحة 3734 )
و في الجانب الضريبي كذلك، تخضع التعاونيات و اتحاداتها لرسم محدث بموجب المرسوم رقم 2.97.352 الصادر في 24 من صفر 1418 ( 30 يونيو 1997) بفرض رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على التنمية التعاونية لفائدة مكتب تنمية التعاون " ( الجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 24 صفر 1418 ( 30 يونيو 1997 ) -الصفحة 1757 ).